قانون رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
الباب الخامس — احكام جزائية
المادة 27
يعاقب كل من قام عمدا او حاول القيام بتخريب او اتلاف الوثائق الخاصة التي تحتوى على اهمية ارشيفية بالحبس من شهرين الى سنة (1) وبغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج.
يجوز الحكم بمصادرة الوثائق.