قانون رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
الباب الرابع
المادة 20
تسهر المؤسسة المكلفة بالارشيف | الوديع العمومي بصفته هذه.
وهيئاتها على تأسيس التراث الارشيفى الوطني وبامكانها الحصول على تبرعات، ووصايا الارشيف وبامكان المؤسسة المكلفة بالارشيف وهيئاتها | اقتناء وثائق تمثل فائدة ارشيفية داخل التراب الوطني او خارجه.