قانون رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
الباب الرابع
المادة 19
أن مهمة مؤسسة الارشيف الوطني هي :
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة استلام وحفظ وتصنيف وفتح الارشيف الى | السلطات والهيئات والباحثين والى كل شخص - يقدم طلبا.
يحدد انشاء وصلاحيات وتنظيم سير مؤسسة الارشيف الوطنى واجراءات الاطلاع عن طريق تنظييم.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 نصوصه التطبيقية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات.