قانون رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
الباب الثالث — الارشيف الخاص
المادة 17
تحتفظ الدولة بحق الرعاية لاغراض الصيانة فى حالة ما اذا كانت ظروف الحفظ تعرض الارشيف الخاص الى اخطار التلف و التخريب.
يبقى هذا الارشيف مع ذلك ملكا للمواطن الذي بامكانه طلب الاسترداد اذا اثبت ان شروط | الامن كافية لحفظه.