قانون رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
الباب الثالث — الارشيف الخاص
المادة 13
يجب على كل مالك او حائز لوثائق خاصة لها، او قابلة ان تكون لها ، اهمية دائمة ذات طابع تاريخي او اقتصادي او اجتماعي او ثقافي ان يصرح بها للمؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني.
الجزائرية الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه تعمل الدولة على دعم وحماية وحفظ الوثائق المذكورة التي تبقى ملكية خاصة، وبامكانها اخذ نسخة.