الباب الثاني — الارشيف العام
المادة 10
يتم فتح الارشيف العمومي للاطلاع بحرية ومجانا بعد (25) سنة من انتاجه.
غير انه ومن اجل حماية السيادة الوطنية، والنظام العام وشرف العائلات فان الاطلاع على بعض الوثائق لايتم الا بعد انقضاء الاجل المحدد على النحو التالي : 50 سنة ابتداء من اختتام القضايا المطروحة امام القضاء وليست لها صلة بالحياة الخاصة للافراد.
- 60 سنة ابتداء من تاريخ السند، بالنسبة للوثائق التي تهم امن الدولة او الدفاع الوطني، وستحدد قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم.
- 100 سنة ابتداء من تاريخ ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحتوى على معلومات فردية ذات طابع طبى لاسيما الملفات التي تخص حياة الافراد الخاصة.