الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الرابع — المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 91
ان اللحوم والسلابة والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني في شتي اشكالها غير الصالحة للاستهلاك البشرى او الحيواني دون تحديد الوزن والتي تكون قد حجزت من طرف مصالح التفتيش البيطري وكذا فضلات الذبح التي لم تجمع، تقدم لمصالح النظافة التابعة للبلدية او للقصاب المرخص له من اجل الترميد والدفن او المعالجة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.