الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الرابع — المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 90
على ملاك حيوان او حيوانات ميتة او 50 كيلو المؤتمنين غراما عليها ان يكون يعلموا في وزنها اقرب الاجمالي وقت اكثر من ممكن رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي يتولى او يأمر قصابا مرخصا له وطبقا للمادة 237 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 8 يناير 1967 المذكور أعلاه يرفع الجثة او الجثث كاملة دون سلخها.
اذا شك مالك حيوان ميت او المؤتمن عليه ان هذا الحيوان مصاب بمرض معد فعليه علاوة عن احكام المادتين 66 و 67 أعلاه وضع هذا الحيوان تحت تصرف أقرب بيطرى.
وفي غياب طبيب بيطرى يجب على مصالح النظافة التابعة للبلدية او على القصاب المرخص له والذين يتم ابلاغهم طبقا للبند المذكور اعلاه ان يأمروا بفحص جثة الحيوان من طرف طبيب بيطري في اقرب وقت ممكن.
غير انه اذا صرح الطبيب البيطرى بضرورة القيام بتشريح الجثة فى عين المكان يجب على صاحب الجثة او المؤتمن عليها بالتالي ان يقدم لمصلحة النظافة التابعة للبلد او للقصاب المرخص له وفي حصة واحدة جميع اطراف الحيوان التي لم تقتطع للتحاليل.