الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 8
تتكلف السلطة البيطرية بمهام التفتيش الرامية الى التعرف على التدابير وتطبيقها سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود بغية : 1 منع تسرب الامراض من الخارج لاسيما الامراض المعدية والامراض ذات التصريح الاجباري، ومنع انتشارها داخل البلاد وضمان الكشف في الحين عن كل حالة مرض من هذا النوع ومكافحتها.
2 - السهر على المطابقة مع المعايير الصحية والنوعية المفروضة في التجارة الداخلية والخارجية.
المادة و : يخول للسلطة البيطرية الوطنية الحق أن تقوم في المجلات المنصوص عليها في