قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الرابع — المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 88
يمنع الرمي، فى أى مكان للحيونات الميتة او الفضلات ذات المصدر الحيواني.
يتم اتلافها عن طريق الدفن او الترميد او بواسطة طريقة كيمائية مرخص بها وفي الظروف المحددة عن طريق التنظيم.