قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الرابع — المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 87
يجب على مستلمى اللحوم والسلابة والقصابين وتجار الكروش واصحاب المطاعم، وعلى كل صاحب محل يقدم اللحوم والسلابة المطبوخة للناس ان يثبتوا عند كل استدعاء طبيعة ومصدر اللحوم والسلابة التي يحتفظ بها او يستعملونها .
تعاقب مخالفات احكام هذه المادة طبقا للمادة 429 وما يليها من قانون العقوبات.