قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الرابع — المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 86
تخضع للتفتيش البيطرى الحيوانات قبل وبعد الذبح.
تحدد شروط وكيفيات التفتيش وضمان نوعية المأكولات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المخصصة للاستهلاك البشرى وكذا تحديد ومراقبة الظروف الصحية التي تحضر وتحفظ فيها هذه المأكولات عن طريق التنظيم.