الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الرابع — المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 85
يجب ان تكون اللحوم الآتية من الذبح المنصوص عليه في البند الاول من المادة 84 اعلاه وبعد التفتيش البيطرى مدموغة او مطبوعة بختم البلدية المعنية تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدى وفى الظروف المحددة عن طريق التنظيم.
ويمنع التزوير والتقليد والاستعمال او الامتلاك غير الشرعي لهذه الدمغات والطوابع منعا باتا.
تعتبر اللحوم المخزونة والمتداولة والمعروضة للبيع او الاستهلاك دون دمغ او طابع وفق الظروف المحددة في البند الاول من هذه المادة لحوما آتية من ذبح ممنوع.. 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه وفي حالة مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع الاختام والطوابع المثبتة لتدخل مصالح التفتيش البيطرى تحجز اللحوم غير المختومة او المطبوعة من غير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات.