قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الرابع — المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 83
يمنع ذبح الحيوانات النزوية الاناث منها والفحول بغرض القصابه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 يتعرض المخالفون لحجز الحيوانات المذبوحة بكامل اجزائها وفى حالة العود يعاقبون بغرامة تقدر بثلاثة اضعاف الحجز.
تحدد الفصائل والسن والحالة الفيزيولوجية للحيوانات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.