الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثالث — المراقبة الصحية البيطرية في الحدود
المادة 81
يتحمل ملاك الحيوانات او المؤتمنين | عليها النفقات الناتجة عن الذبح والدفن والنقل والحجز الصحى والتطهير وكل النفقات التي يمكن ان تترتب عن تنفيذ الاجراءات الصحية المأمور بها.
وفي حالة رفض الملاك او المؤتمنين الامتثال لأوامر السلطة البيطرية الوطنية في الاجال المطلوبة يطعنون تلقائيا في حقهم من غير مساس بالملاحقات القضائية الاخرى.
يتحمل المخالفون دفع النفقات المستوجبة.