قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثالث — المراقبة الصحية البيطرية في الحدود
المادة 80
يقصد في هذا القانون، بمركز العزل، منشأة او منشآت تبقى فيها الحيوانات في عزلة تامة لكى تخضع لمراقبة طويلة نوعا ما وتجرى عليها مختلف اختبارات المراقبة من اجل | السماح لأعوان السلطة البيطرية الوطنية من التأكد انها ليست مصابة او ناقلة لبعض الامراض.
تحدد قائمة مراكز العزل واماكن اقامتها عن طريق التنظيم.