الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 7
بصفتها وكيلا صحيا من أجل حماية الصحة البشرية والحيوانية بما يلى على الخصوص :
1- الفحص الطبى لأي حيوان والفحص العضوى أو أي فحص تقنى آخر لأي منتوج.
2 - القيام أو الامر بالقيام بالتحاليل المساعدة للفحص وأخذ العينات والتلقيحات والمعالجة الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوقائية والعلاجية للحيوانات ومعالجة المنتجات وتطهير المحلات والتجهيزات والمنشآت ووسائل النقل. 3 منح وتحديد وتقييد أو تنظيم التنقلات - ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الأخرى الخاضعة للتفتيش البيطري. 4 الأمر بعزل الحيوانات وحجزها ووضعها تحت الرقابة.
5 - وضع علامات التعريف على الحيوانات والمنتوجات والاواني والمحلات والتجهيزات ووسائل النقل. 6 حجز أو مصادرة الحيوانات والمنتجات والأمر بحجزها أو مصادرتها. 7 الذبح أو الأمر بذبح الحيوانات أو تدمير المنتجات الحيوانية. 8 التسجيل والموافقة والتفتيش ومنع استغلال - المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتجات الحيوانية.
9 - منع وتحديد وتقييد أو تنظيم دخول الاشخاص وأدخال أو اخراج حيوانات وكل شيء اخر أو منتوج الى أو من بعض المحلات والاماكن المعنية. 10 تسليم والغاء الشهادات أو الرخص الرسمية.
II أعداد واقتراح وتنفيذ المعايير الصحية والكيفية بحيث يمكن ضمان :
- حماية الصحة العمومية البيطرية الوقاية من أي اصابة للصحة ولنوعية | - الحيوانات والمنتجات الحيوانية
- الوقاية من التصرفات التدليسية
- مراعاة الالتزامات الدولية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.