الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 7
تمارس السلطة البيطرية الوطنية صلاحيات التفتيش لتحديد الاجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون ونصوص تطبيقيه.
تشمل هذه التفتيشات البيطرية بالخصوص ماياي : 1 الحيوانات الداجنة بجميع أصنافها أوابد كانت أم منتجعة وتجمعها في المعارض والاسواق وتنقلاتها بما في ذلك وسائل النقل والحيوانات المتوحشة وكذا الاسماك التي يمكن أن تنقل الامراض للانسان والحيوان. 2 المنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. -3 1- المحلات والمنشآت وتجهيزات تربية الحيوانات والمذابح واماكن تشطية الداوب والقصابات ومحلات بيع السمك ومنشآت الحليب والمدابغ ومحلات معالجة وتجارة الصوف والوبر والشعر والريش والمنتجات الحيوانية الأخرى الغير معالجة.
ه - النشاطات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي والمصالح العمومية للسفاد وانتاج البيض المخصص للحضن والمفرخات واستعمال الزيل والبزار والعلف وكذا التجارات والحرف والمهن التي تهم مباشرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني. 5 مؤسسات التحضير والبيع بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية والمواد المخصصة للفحص والمعالجة الوقائية وعلاج الامراض الحيوانية.
6 - ممارسة مهنة البيطرة.
7 - الوثائق التي نص عليها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه.