الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثالث — المراقبة الصحية البيطرية في الحدود
المادة 79
يمكن للسلطة البيطرية الوطنية ان تعزل الحيوانات التي تستطيع ان تنقل مرضا معديا.
يمكن لهذه السلطة عند الحدود وتفاديا الاصابة القطيع الوطني بالعدوى ان تأمر بذبح او ابادة الحيوانات المصابة او الحيوانات التي تعرضت تحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية | للعدوى وذلك دون أي تعويض ويمكنها كذلك الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة اتخاذ جميع الاجراءات التى اصبحت ضرورية بسبب التخوف من انتشار مرض معد.