الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثالث — المراقبة الصحية البيطرية في الحدود
المادة 78
يرفض دخول الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الى التراب الوطني وتطبق اجراءات وقائية اذا بين التفتيش البيطرى او سمح بصواب الشك ان :
- الحيوانات مصابة بمرض من التي يجب التصريح بها حتما او تبدى علامات منسوبة الى مرض من هذه الامراض و انها كانت على اتصال بحيوانات مصابة بمثل هذا المرض.
- المواد تشكل خطرا على الصحة البشرية او الحيوانية.
- الحيوانات والمنتجات المبعوثة لا تطابق الظروف الاصلية والذاتية ولا المعايير الصحية والنوعية المحددة.
- الشهادة البيطرية التي يجب ان تصحب الحيوانات او المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني غير موجودة او فيها عيب او غير مطابقة مع الارسال او انتهت مدة صلاحيتها.
الممارسات التدليسية قد تم القيام بها. -