قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثالث — المراقبة الصحية البيطرية في الحدود
المادة 75
يمنع استيراد وتصدير حيوانات او منتجات حيوانية او ذات مصدر حيواني يمكن ان تسبب انتشار امراض حيوانية معدية للانسان او للحيوان.