الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 74
يجب على مالك كل حيوان او مؤتمن عليه يكون قد عض او خدش انسانا، حتى ولو لم يكن مشكوكا في اصابته بالكلب ان يخضعه ان كان امساكه ممكنا دون قتله الى مراقبة طبيب بيطرى ويتحمل المصاريف المترتبة عن ذلك.
بمجرد ابلاغهم بوقائع عض او خدش انسان يذكر اعوان الشرطة والدرك الوطني المالك او المؤتمن بالالتزامات المحددة اعلاه ويخطرونه عند الاقتضاء بالامتثال لها في الاربع والعشرين ساعة ويوجه المصاب فورا الى اقرب قطاع صحى.