الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 73
يؤدى مرض الكلب عندما يلاحظ وجوده لدى الحيوانات مهما كانت فصيلتها الى الابادة التي لا يمكن تأجميلها مهما كان الامر.
يجب وضع الحيوانات المشكوك في اصابتها بمرض الكلب والحيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تحت مراقبة اعوان السلطة البيطرية الوطنية أو طبيب بيطرى.
على كل مالك او شخص مكلف بأية صفة كانت بعناية او حراسة حيوان داجن كانت له علاقة بحيوان مكلوب او مشكوك في اصابته بالكلب سواء عن طريق العض او الخدش او أية طريقة اخرى ان يبلغ فى الحين رئيس المجلس الشعبي البلدي او اقرب طبيب بيطرى.
تباد آكلات اللحوم التى كان لها اتصال بحيوان معترف بأنه مكلوب.
يؤمر في جميع الحالات بابادة الحيوانات الداجنة المشبوهة او الحيوانات التي يمكن ان تكون قد اعديت بالكلب اذا بدت هذه الحيوانات خطيرة أو عندما لم تحترم أو لم يمكن ضمان اجراءات الشرطة الصحية المطبقة عليها.
غير انه يمكن في بعض الحالات وبمراعاة بعض التحفظات المحددة عن طريق التنظيم حفظ الكلاب وآكلات العشب الملقحة بصفة مقبولة ضد مرض الكلب يطلب واضح من صاحبها. 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه يتم ابادة الحيوانات الداجنة المصابة او | المشبوهة او المعداة بالكلب المشار اليها فى البنود المذكورة اعلاه بناء على طلب اصحابها او المؤتمنين عليها او في غياب هؤلاء أو تخليهم عن القيام بذلك من طرف اعوان السلطة العمومية.
اذا لوحظ وجود الكلب في منطقة معينة يقوم اعوان السلطة العمومية وأعوان الدرك الوطنى وكل شخص حامل رخصة صيد ومطلوب من رئيس المجلس الشعبي البلدى بابادة الكلاب المشردة والحيوانات المتوحشة طبقا لاحكام المادة 30 من من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت 1982 المذكور اعلاه.
يحدد تنفيد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.