قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 72
تأخذ الدولة الاجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لمواجهة النفقات التي تترتب عن مكافحة واستئصال بؤر الامراض التي يجب التصريح بها حتما وتجهيز السلطة البيطرية الوطنية بالوسائل الضرورية للعمل الصحى الذي تنص عليها التنظيمات.