الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 71
على مالكى الحيوانات الداجنة وحيوانات التربية الحيوانية التي يمكن ان تكون بؤرة انتشار مرض معدى للانسان والحيوان ان يكتتبوا تأمينا ذا طابع تعاضدي لتغطية الاخطار المرتبطة بوفيات الماشية وذبحها لاسباب صحية وبالمسؤولية المدنية والمشاركة في الاعمال الوقائية الفلاحية ذات المصلحة العامة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.