الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 70
فيما يتعلق بالحيوانات المذبوحة او المبادة بأمر من الادارة او السلطة البيطرية الوطنية بسبب مرض من الامراض التي يجب التصريح بها حتما، وفيما يتعلق بالادوات التي اتلفت خلال التطهير عند تأدية العمل الصحي، في مكان مصاب بالتعدوى، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون هذه الادوات ويستثمرونها ان يطالبوا بحق التعويض في اجل اقصاه سنة شريطة ان لاتكون هناك غلطة او احتيال من طرفهم.
لا يستفيد المالك او المستثمر من التعريض اذا لم يكن قد تماثل للالتزام القاضي بالتصريح او الى أوامر المصالح البيطرية الرسمية أو اذا خالف الإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
لا يمنح أي تعويض لأصحاب الحيوانات المستوردة والمبادة في آجال الحجز بسبب مرض معد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.