الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 69
على السلطة البيطرية الوطنية التي تم ابلاغها بظهور او الشك في ظهور مرض من | الامراض التي يجب التصريح بها حتما ان تتخذ بالتشاور مع الجماعات المحلية المعنية الاجراءات الآتية.
التحقق من الوقائع في عين المكان والمصادقة على الاجراءات الاحتياطية اللازمة.
التصريح بالمساحة المصابة بالعدوى او
- المساحة المشكوك في اصابتها بالعدوى فيما يتعلق | بالامراض الجد معدية وسريعة الإنتشار.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة اعلام الجمهور، عن طريق الملصقات او الوسائل الاخرى المناسبة، بالاماكن المصابة بالعدوى وحدودها الدقيقة والقواعد التي يجب الامتثال لها .
التحقق المتعلق بموتان الحيوانات والاعمال - الصحية والطبية والادارية المناسبة.
- الاجراءات النهائية والتصريح عن نهاية الداء ورفع القيود.