قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 68
يجب على كل طبيب بيطرى اعلم بظهور حالة مرضية من التي يجب التصريح بها حتما، حقيقة كانت او مشكوك فيها ان يتوجه بدون انتظار الى عين المكان للقيام بالتحقق من الوقائع واتخاذ عند الاقتضاء، الاجراءات التحفظية او الاستعجالية واعلام السلطات المحلية ومصالح السلطة البيطرية الوطنية مباشرة بنتائج ملاحظاته.