الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 66
حجز هذا الحيوان وفصله وابقائه منعز لا قدر الامكان من الحيونات الاخرى التي يمكن ان تصاب بهذا المرض، وذلك قبل ان يرد الطبيب البيطرى او السلطة البيطرية الوطنية على هذا الانذار.
يجب عزل والتبليغ بكل حيوان مات على اثر مرض معدى او مشكوك في انه معدى وكذا بالنسبة لكل حيوان قتل وتبين عند تشريح جثته انه مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معد.
يمنع نقل الحيوان او الجثة قبل ان يفحصه طبيب بيطرى او مساعد بيطرى مرخص له بذلك.