الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 66
على كل شخص يمتلك حيوانات أو يحتفظ بجثة او هيكل عظمى لحيوان مشكوك في اصابته باحدى الامراض التي يجب التصريح بها حتما كما نصت عليها المادة 64 ان يبلغ مصالح السلطة البيطرية الوطنية او اقرب طبيب بيطرى، وان لم يجد طبيب بيطرى اية سلطة ادارية محلية اخرى التي يجب عليها ان تأمر بفحص الحيوان أو الجثة او اليهكل العظمى من طرف طبيب بيطرى.