قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الاول — حماية الحيوانات والوقاية الصحية
المادة 62
يمنع عرض وبيع أو تسويق أو هبة الحيوانات المصابة أو المشكوك في أنها مصابة بمرض معدى.
لا يمكن لصاحبها ان يتخلى عنها الا فى الظروف المحددة عن طريق التنظيم الذي يحدد بالنسبة لكل صنف من الحيوانات والامراض، المهنة التي يمنع خلالها بيع الحيوانات التي تعرضت للعدوى.