قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الاول — حماية الحيوانات والوقاية الصحية
المادة 61
يجب على رؤساء المجالس الشعبية | البلدية ان يعلموا باستعجال الوالى والسلطة البيطرية بجميع حالات الجائحات الحيوانية التي تظهر في اقليم بلدياتهم.
يمكنهم اتخاذ الاجراءات المؤقتة التي يرونها مناسبة لوقف انتشار المرض.