الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الاول — حماية الحيوانات والوقاية الصحية
المادة 60
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بصفتهم ملاك أو بأي صفة أخرى أن يصونوا الحالة الصحية للحيوانات التي هم مكلفون بها.
وعلى هؤلاء الاشخاص أن يطبقوا الاجراءات والاوامر التي تنص عليها السلطة البيطرية الوطنية من أجل الوقاية والمكافحة واستئصال الامراض الحيوانية، كما يجب عليهم التبليغ بهذه الامراض الى السلطات الادارية المحلية.
وفي حالة عدم تنفيذ الاجراءات والاوامر المنصوص عليها في الأجل المحددة، تنجز العمليات المأمور بها تلقائيا تحت اشراف السلطة البيطرية من غير المساس بملاحقات جزائية أخرى لا سيما وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات | ملاحقات المادتين 415 و 416 من قانون العقوبات. 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه