الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية › الفصل الاول — حماية الحيوانات والوقاية الصحية
المادة 58
تمنع سوء معاملة الحيوانات المتوحشة المدجنة أو المحبوسة.
تحدد عن طريق التنظيم الاجراءات الضرورية لضمان حماية هذه الحيوانات ضد سوء المعاملة واستعمالها المفرط، ولاجتنابها التعذيب خلال المعالجات اليدوية المترتبة عن مختلف تقنيات التربية الحيوانية وحظر ونقل وذبح الحيوانات وكذا الامر بالنسبة للتجارب البيولوجية والطبية والعلمية التي يتم تحديدها الي ما لا يزيد عن الضرورة المطلقة.
يعاقب كل من يخالف هذه المادة طبقا لاحكام المواد 415-449 و 457 من قانون العقوبات.