قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 57
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 26، 38،33، 39 ومن 1 الى 44 ، 47 ، 49 ومن 52 الى 54 من القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج الى 4.000 دج وبالحبس من 10 أيام الى 3 أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 133