الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 56
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية المشار اليهم في المواد 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية يقوم الصيادلة المفتشون والمفتشون البياطرة وأعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون قانونا والمحلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بالادوية البيطرية والنصوص المتخذة لتطبيقها.