قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 55
يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون البياطرة والصيادلة المفتشين وأعوان مصلحة ردع | الغش ومراقبة النوعية.