قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 52
دون الاخلال باحكام المادة 42 يمنع تسليم الادوية البيطرية التي تحتوى في تركيبها على المواد المذكورة فى النقاط ج ، ه ، و ، ز ، من المادة 41 دون وصفة طبيبه، عندما يحدد هذا المنع في قرار الترخيص بالتسويق.
تحدد التأشيرات التي يجب حتما ان تحتوى عليها الوصفة عن طريق التنظيم.