قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 51
يتم اقتناء والاحتفاظ وتسليم الادوية الموجودة لدى التجمعات والجمعيات المشار اليها في المادة 50 تحت مراقبة طبيب بيطرى. وفي جميع الحالات يكون هذا الطبيب البيطرى مسؤولا شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالادوية البيطرية من غير مساس بالمسؤولية النظامية للتجميع او الجمعية.