الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 50
يمكن لتجمعات المنتجين والتجمعات المهنية الفلاحية وجمعيات الدفاع الصحى المعتمدة الذين يساهم نشاطهم في تنظيم الانتاج الحيواني والذين يتوفرون على اطار فني وصحى كافي ان تشترى بالجملة وان تحتفظ وتسلم لاعضائها قصد ممارستهم لعملهم لا غير، الادوية البيطرية باستثناء الادوية التي تخضع للالتزامات الخاصة المشار اليها في المادة 41.
غير أنه يمكن للتجمعات والجمعيات المشار اليها في البند السابق أن تشترى بالجملة وأن تحتفظ بالادوية المشار اليها في المادة 41 التي هي ضرورية لتنفيذ البرامج الصحية المتعلقة بتربية الحيوانات والتي صادقت عليها السلطة البيطرية والوطنية، وتكون مراقبة تنفيذ هذه البرامج تحت مسؤولية فعلية لطبيب بيطرى يزور شخصيا وبانتظام الحيوانات.