قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 49
لا يمكن لأي من دون الاطباء البياطرة الممارسين لمهنتهم بيع الادوية البيطرية لغاية المنزل في المعارض وفي التظاهرات العمومية عندما يصف طبيب بيطرى أدوية مرخصة ومحضرة للاستعمال البشرى يجب على الصيدلى الذي يسلم هذه الادوية ان يشير على الغلاف أن هذه الادوية أصبحت صالحة للاستعمال البيطرى وان يجعل السمات الملصقة على هذه الادوية غير صالحة .