الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 47
يجب على مؤسسات تحضير والبيع | بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية ان تضمن لنفسها المساعدة العلمية والفنية بطبيب بيطرى أو صيدلي.
وفي جميع الحالات يكون هؤلاء الاطباء والصيادلة مسؤولين شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية من غير مساس عند الاقتضاء بالمسؤولية النظامية للمؤسسة.
يجب حتما ان يكون الاطباء والصيادلة أعضاء في الهياكل المديرة للمؤسسة التي يعملون بها.
تحدد عن طريق التنظيم شروط ممارسة صلاحيات الاطباء البياطرة والصيادلة المشار اليهم في هذا المادة.