قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 46
يجب على كل مؤسسة تحضر فيها أو تباع فيها بالجملة أو توزع فيها بالجملة الادوية البيطرية أن تحصل على رخصة ادارية تحدد شروط وكيفيات تسليمها عن طريق التنظيم.
وفي حالة مخالفة أحكام هذا الفصل أو مخالفة التنظيمات المتخذة لتطبيقه يمكن توقيف هذه الرخصة أو الغاؤها. 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه