قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 44
لا يمكن للصانعين أو المسؤولين عن التسويق ان يسلموا عينات الا للاطباء البياطرة. غير أنه يرخص منح واعطاء عينات الأدوية البيطرية لمؤسسات وهيئات البحث والتعليم المعنية.