الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 43
يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لم يرخص بتسويقها. كما أنه طبقا للمادة 42 يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لا تسلم الا بموجب وصفة.
يجب على الاشهار ان لا يبرز اطلاقا ان الفحص البيطرى شيء غير ضرورى كما يجب ان لا يكون متبوعا بوعود أو امتيازات مهما كانت طبيعتها وان لا يستعمل الشهادات أو الكشوف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الاشهار بالادوية البيطرية عن طريق التنظيم.