قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 42
يخضع تسلم الادوية البيطرية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل باستثناء الادوية التي تحتوى على مقادير مقبولة من المواد السامة أو المسمومة الى تقديم وصفة طبيب بيطرى تسلم حتما للمستعمل.