قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 40
تسلم رخصة التسويق لمدة خمس سنوات وتجدد هذه الرخصة لفترة خماسية.
ويمكن توقيفها أو الغاؤها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
لا تعفى هذه الرخصة صاحبها صانعا كان ام موزعا من المسؤولية التى يتحملها فى نطاق القانون العام بسبب صنع أو تسويق الادوية الصالحة للبيطرة.
يمكن رفض رخصة التسويق لاختصاص صيدلي بيطرى من تركيب نوعى و كمي لاختصاص قد سبق أن تحصل نفس الصانع على رخصة لتسويقه تحت تسمية مختلفة.