قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
المادة 3
تحدد اقامة السلطة البيطرية | الوطنية وتنظيمها وانشاء الهيئات الاختصاصية وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم.