قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الاول — شروط التسويق
المادة 39
يلزم الخبراء ومساعدوهم بالسر فيما يخص طبيعة المواد التي تمت تجربتها، أخطار لصحة المستهلك : والتجارب نفسها ونتائجها.
يشفع طلب رخصة التسويق بملف تحدد مكوناته عن طريق التنظيم.