قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الاول — شروط التسويق
المادة 38
يجب ألا يكون للخبراء أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص مسخر سواء فى انتاج أو تسويق الادوية التي تكون موضوع كشفهم.
لا يستطيعون أن يقوموا بأي كشف لفائدة المؤسسات التي يشتغلون بها.
لا يستطيعون أن يقوموا يكشف ما الا في الميدان أو في الميادين اعتمدوا وعينوا من أجلها.